النظام التأديبي في جهاز الأمن العام الأردني

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والت...

詳細記述

書誌詳細
出版年:دراسات: علوم الشريعة والقانون
第一著者: Omar Salman Awamleh
フォーマット: 論文
言語:アラビア語
出版事項: Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan 2025-01-01
主題:
オンライン・アクセス:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6894
その他の書誌記述
要約:الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبيقية. النتائج: إن المحظورات الواردة في المادة (36) من قانون الأمن العام وإن كانت ذات طبيعة تأديبية، إلا أن المشرع أراد إخراجها من نطاق التأديب إلى نطاق الجنح العسكرية وهي لا تعدو أن تكون إخلالاً بالضبط والربط العسكري وخروجاً عن واجبات ومقتضيات الوظيفة. كما توصلت الدراسة الى إن تقادم العقوبة التبعية (عدم الترفيع) والواردة في نص المادة (28/ز) من قانون الأمن العام، يكون بمضي المده الوارده فيها بعد الحكم بالحبس أو الحسم الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتم تعديل البند (14) من المادة (36) من قانون الأمن العام المتعلقة بالجهة المختصة بالمحاكمة عن إتيان المحظورات؛ لتصبح المدير أو من يفوضه. كما توصي الدراسة أن يتم النص على تقادم المخالفة التأديبية في قانون الأمن العام وتقادم أثر الجزاء التأديبي وتقادم الجزاء التأديبي نفسه.
ISSN:1026-3748
2663-6239